الحر العاملي
184
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
وهو جالس يقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ، فان استيقظ من الليل صلى صلاة الليل وأوتر ، وإن لم يستيقظ حتى يطلع الفجر صلى ركعتين ( ركعتين ) فصارت سبعا ( وصارت شفعا ) واحتسب بالركعتين الليلتين ( اللتين ظ ) صلاهما بعد العشاء وترا . 16 - وبإسناده عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن ليث قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل ، فقال : نعم ، نعم ما رأيت ، ونعم ما صنعت . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن مسكان مثله . 17 - وعنه ، عن ابن مسكان ، عن يعقوب الأحمر قال : سألته عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار في أول الليل ، قال : نعم ، نعم ما رأيت ، ونعم ما صنعت ثم قال إن الشاب يكثر النوم فأنا أمرك به . 18 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ابن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبان بن تغلب قال : خرجت مع أبي عبد الله ( ع ) فيما بين مكة والمدينة فكان يقول : أما أنتم فشباب تؤخرون ، وأما أنا فشيخ أعجل فكان يصلي صلاة الليل أول الليل . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل مثله . ( 5075 ) 19 - محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) نقلا من كتاب محمد بن أبي قرة بإسناده عن إبراهيم بن سيابة قال : كتب بعض أهل بيتي إلى أبي محمد ( ع ) في صلاة المسافر أول الليل صلاة الليل ، فكتب : فضل صلاة المسافر من أول الليل كفضل صلاة المقيم في الحضر من آخر الليل . أقول : وتقدم ما يدل على جواز تقديم النوافل عموما مع العذر ، ويأتي ما يدل عليه .
--> ( 16 ) يب ج 1 ص 183 - الفقيه ج 1 ص 153 ( 17 ) يب ج 1 ص 183 ( 18 ) الفروع ج 1 ص 122 - يب ج 1 ص 318 ( 19 ) الذكرى ص 124 تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 37 ويأتي ما يدل عليه وما ينافيه في ب 45